السيد محمد علي العلوي الگرگاني
426
منهج الصالحين
الخبائث الأخرى ، التي يتنفر عنها الطبع أما إذا كان طاهراً وخلط بشيء آخر ، بحيث استهلك عرفاً لا اشكال في جواز اكله حنيئذٍ . مسألة 2642 : يحرم اكل التراب ، ويجوز اكل التربة الحسينية إذا لم يتجاوز ذلك مقدار الحمصة ، إذا كان للاستشفاء ، وكذا يجوز اكل التراب الأرمني والداغستاني للاستشفاء . مسألة 2643 : يجوز بلع الاخلاط التي تخرج من الرأس أو الصدر ، حتى وان وصلت إلى فضاء الفم ، وكذا يجوز بلع الفضلات المتبقية بين الأسنان هذا إذا لم يتنفر منها طبع الانسان . مسألة 2644 : يحرم تناول كل ما كان فيه ضرر . مسألة 2645 : يكره اكل لحم الفرس والحمار والبغل ، واما الموطوء منها ، فيحرم اكله ، ويجب ابعاده عن المدينة ، وبيعه في مكان آخر . مسألة 2646 : إذا وطئ الحيوان المحلل الاكل ، كالبقر والغنم ، حرم اكله ، ونجس بوله وروثه ، وحرم شرب حليبه ، ويجب قتله فوراً وحرقه ، ويجب على الواطىء اعطاء قيمته لصاحبه . مسألة 2647 : يحرم شرب الخمر ، وفي بعض الأخبار انها من أكبر الكبائر ، ومستحلّه كافر ، وقد ورد عن الإمام جعفر الصادق ( ع ) « شرب الخمر مفتاح كل شر ، وشارب الخمر مكذب بكتاب الله عزّ وجلّ ، ولو صدق كتاب الله حرّم حرامه » . . . . وفي رواية عنه ( ع ) : « . . . وهو بعيد عن رحمة الله ، ويلعنه الله وملائكته وأنبياءه والمؤمنين ، ولا تقبل صلاته إلى أربعين يوماً ، ويأتي يوم القيامة اسود الوجه ، دالعاً لسانه ويجري لعابه على صدره ، ويصيح بصوت عالٍ العطش » . مسألة 2648 : يحرم الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر ، إذا عُدّ من أحدهم ، ويحرم الاكل من هذه المائدة ايضاً .